فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 278

وأبو معيد حفص بن غيلان وسليمان الأشدق، وثقهما الجمهور (١) .

وللشيخين من حديث أبي هريرة: «من أعتق شقيرا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه» . لفظ مسلم (٢) .

وفي رواية له: «فإن لم يكن له مال، قوم عليه العبد قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق، غير مشقوق عليه» (٣) .

وللنسائي: «واستسعي في قيمته لصاحبه» (٤) .

وللبيهقي: «استسعي العبد في ثمن رقبته» (٥) .

ولم يذكر مسلم في رواية الاستسعاء، بل قال: «يضمن» (٦) .

وقال البخاري: «فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه» (٧) .


(١) أبو معيد حفص بن غيلان وثقة ابن معين ورحيم، لكن قال أبو داود: قدري ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وذكر ابن عدي أن له مناكير، وأما سليمان بن موسى الأشدق مختلف فيه، وقال ابن حجر في «التقريب» : صدوق فقيه في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل.
(٢) أخرجه البخاري (٢٥٢٦) ، ومسلم (١٥٠٣) (٥٤) . والشقيص: النصيب، وقوله: «استسعى» أي طلب من العبد الاكتساب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك فإذا دفعها إليه عتق. وقوله: «غير مشقوق» أي لا يكلف بما يشق عليه.
(٣) أخرجه مسلم (١٥٠٣) (٤) .
(٤) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٩٤٣) .
(٥) أخرجه البيهقي في «السنن» (٢١٣٦٩) .
(٦) أخرجه مسلم (١٥٠٢) (٢) .
(٧) أخرجه البخاري (٧٥٢٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت