فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 278

وفي رواية له: «من أعتق شقيصا له في عبد أعتق كله إن كان له مال» (١) .

وفي رواية له: «من أعتق شقيصا من مملوكه، فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال، قوم المملوك قيمة عدل، فاستسعي غير مشقوق عليه» (٢) .

وفي رواية للدارقطني والخطابي والبيهقي فضل السعاية من الحديث وجعلها من قول قتادة (٣) .

وقد ذهب إلى أنها مدرجة في الحديث النسائي وابن المنذر وابن خزيمة وأبو علي النيسابوري والدارقطني والخطابي والبيهقي (٤) ، والله أعلم.

٢٣٦ - وعن جابر قال: «باع النبي ﷺ عبدا مدبرا فاشتراه ابن النحام، عبدا قبطيا مات عام الأول في إمرة ابن الزبير، دبره رجل من الأنصار، ولم يكن له مال غيره» (٥) .

وللبخاري: «فاشتراه نعيم بن النجام بثمان مئة درهم» (٦) .

وقال مسلم: «فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان مئة درهم، فدفعها إليه» (٧) .


(١) أخرجها البخاري (٢٥٠٤) .
(٢) أخرجها البخاري (٢٤٩٢) .
(٣) أخرجه الدارقطني (٤٢٢٢) ، والخطابي في «معالم السنن» (٤/ ٧٠) ، والبيهقي في «السنن» (٢١٣٧٤) و (٢١٣٧٥) من طريق همام عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة. وقال الدار قطني: سمعت النيسابوري [يعني أبا علي] يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه وفصل بين قول النبي ﷺ وبين قول قتادة.
(٤) انظر المصادر السابقة، والفصل للوصل للخطيب (١/ ٣٥٨) .
(٥) أخرجه أحمد (١٤٣١١) .
(٦) أخرجه البخاري (٦٧١٦) .
(٧) أخرجه مسلم (٥٨) (٩٩٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت