فهرس الكتاب
وجود عارض، يقتضي جواز خروجها، من منزل الطلاق. انتهى (١) .
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى) : حديث عائشة - رضي الله عنهما - هذا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٣٧١٦] (١٤٨١) ، و (البخاريّ) في "الطلاق" (٥٣٢٧ و ٥٣٢٨) ، و (أبو داود) في الطلاق " (٢٢٩٥) ، و (أبو عوانة) في " مسنده " (٣/ ١٨٧ - ١٨٨) ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:
[٣٧١٧] (١٤٨٢) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيه، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، زَوْجِي طلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، قَالَ: فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ) .
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ) بن طلق بن معاوية النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقةٌ فقيهٌ، تغيّر في الآخر [٨] (ت ٤ أو ١٩٥) (ع) تقدم في " الإيمان" ٨/ ١٣٦.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقولها: (أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ) ببناء الفعل للمفعول، يقال: اقتحم عَقَبةً، أو وَهْدةً: رَمَى بنفسه فيها، وكأنه مأخوذ من اقْتَحَمَ الفرسُ النهرَ: إذا دخل فيه، وتقحّم مثله، قاله الفيّوميّ - رَحِمَهُ اللهُ - (٢) .
وأرادت فاطمة بذلك أنَّها تخاف أن يدخل عليها قهرًا من يريد الفاحشة، فأمرها النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن تتحوّل من ذلك المنزل الذي تخاف فيه الاقتحام إلى منزل لا تخاف فيه، وقد تقدّم أنه منزل ابن أم مكتوم - رضي الله عنه -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.