فهرس الكتاب
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ) المروزيّ، ثقةُ، من صغار [١٠] (ت ٢٥٧) أو بعدها، وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٥.
٢ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ الكوفيّ، ثقةٌ مأمون [٨] (ت ١٨٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
و "سعيد بن أبي عروبة" ذُكر قبله.
[تنبيه] : رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة هذه ساقها الترمذيّ رَحمه اللهُ في "جامعه" ٣/ ٦٣٠ فقال:
(١٣٤٨) - حدّثنا عليّ بن خَشْرَم، أخبرنا عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بَشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق نصيبًا، أو قال: شِقْصًا في مملوك، فخلاصه في ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قُوِّم قيمةَ عدل، ثم يُستَسْعَى في نصيب الذي لم يُعْتِق، غير مشقوق عليه" . انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه اللهُ أولَ الكتاب قال:
[٣٧٧٠] ( … ) - (حَدَّثَني هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ بِهَذَا الإسْنَاد، بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ أبِي عَرُوبَةَ، وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ: "قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ" ) .
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الحمّال، أبو موسى البغداديّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) (م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦١.
٢ - (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم، أبو عبد الله الأزديّ البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٥.
٣ - (أبُوهُ) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ، في حديثه عن قتادة ضعف [٦] (ت ١٧٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨١.