فهرس الكتاب
"ولا يرفع بعد ذلك" ، أخرجه الدارقطنيّ في "الغرائب" بإسناد حسن، وظاهره يشمل النفي عما عدا المواطن الثلاثة، وسيأتي إثبات ذلك في موطن رابع، وهو الرفع إذا قام من الركعتين. انتهى (١) .
قال الجامع عفا اللَّه عنه: حاصل ما سبق أن رفع اليدين ثبت في حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- في أربعة مواضع: عند افتتاح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام للثالثة، وقد ثبت الرفع أيضًا عند السجود من حديث مالك بن الحويرث -رضي اللَّه عنه-، وسيأتي البحث فيه مستوفًى -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٩/ ٨٦٧ و ٨٦٨ و ٨٦٩] (٣٩٠) ، و (البخاريّ) في "الأذان" (٧٣٥) وفي "جزء رفع اليدين" (ص ٧) ، و (أبو داود) في "الصلاة" (٧٤٢) ، و (الترمذيّ) فيها (٢٣٧) ، و (النسائيّ) في "الافتتاح" (٢/ ١٢٢) ، و (ابن ماجه) في "الصلاة" (٨٥٨) ، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٧٥) ، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٥١٨) ، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٧١) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٢٣٤ و ٢٣٥) ، و (أحمد) في "مسنده" (٤٥٢٦ و ١٥١٧٣ و ١٥١٧٧ و ٢٣٠٨٨) ، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٢٨٥) ، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٤٥٦) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٨٦١ و ١٨٦٤ و ١٨٦٨ و ١٨٧٧) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٥٧٢ و ١٥٧٣ و ١٥٧٤ و ١٥٧٥ و ١٥٧٦ و ١٥٧٧ و ١٥٧٨ و ١٥٧٩) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٨٥٦ و ٨٥٧ و ٨٥٨ و ٨٥٩) ، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٢٣) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٦٩) ، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٥٥٩) ، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١٧٨) ، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٣١١١ و ١٣١١٢) ، واللَّه تعالى أعلم.