فهرس الكتاب
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٠/ ٩٩٢] (٤٤١) ، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٣٦٢) و "الأذان" (٨١٤) و "العمل في الصلاة" (١٢١٥) ، و (أبو داود) في "الصلاة" (٦٣٠) ، و (النسائيّ) في "القبلة" (٢/ ٧٠) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٥٣ - ٥٤) ، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٣٣ و ٥/ ٣٣١) ، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٦٩٥) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٣٠١) ، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٥٧٦٣) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٤١) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٤٥٣ و ١٤٥٤ و ١٤٥٥) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٩٧٩) ، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في فوائده:
١ - (منها) : بيان أمر النساء بعدم رفع رؤوسهنّ حتى لا يرين عورات الرجال.
٢ - (ومنها) : بيان ما كان عليه أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من ضيق المعيشة، وهم أنصار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولو شاء لجعل اللَّه تعالى له الجبال ذهبًا، ولكنّ العيش عيش الآخرة.
٣ - (ومنها) : أن فيه بيانَ أن النساء كنّ يصلّين جماعة مع الرجال في المسجد. ٤ - (ومنها) : أن صفوفهنّ خلف صفوف الرجال، كما قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم" .
٥ - (ومنها) : بيان أن الإزار الضيّق يُعقد على القفا إذا أمكن؛ ليحصل به ستر بعض المنكبين مع العورة، ولهذا استدلّ به الإمام أحمد في رواية حنبل عنه (١) .
٦ - (ومنها) : بيان عدم وجوب ستر أسفل البدن.
٧ - (ومنها) : ما قاله الحافظ ابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ-: إن من انكشف من عورته يسير في صلاة لم تبطل صلاته، قال: وقد استدلّ بذلك طائفة من الفقهاء، وتوقّف فيه الإمام أحمد، وقال: ليس هو بالبيّن، يشير إلى أنه لم يُذكَر فيه انكشاف العورة حقيقةً، إنما فيه خشية ذلك، وإنما ذكر حديث عمرو بن سَلِمة