الموضع الثالث عشر: قال في الخاطرة رقم (365) في تفاوت الناس في الفهوم:
"ما أكثر تفاوت الناس في الفهوم , حتى العلماء يتفاوتون التفاوت الكثير في الأصول والفروع وأما في الفروع فكما يروى عن"داود بن على الظاهري"أنه قال في قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا يبولن
أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه" (1) فقال إن بال غيره جاز. فما يفهم المراد من التنجيس , بل"
يأخذ بمجرد اللفظ. وكذلك يقول: لحم الخنزير حرام , لا جلده , نعوذ بالله من سوء الفهم"."
(1) أخرجه البخاري في"صحيحه": (كتاب الوضوء - باب الماء الدائم - حديث رقم: 238) ومسلم في"صحيحه": (كتاب الطهارة - باب النهي عن البول في الماء الراكد - حديث رقم: 69) .