فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 148

الكفر إلاَّ أَنَّه لا يعتقد، اختلف جواب المشايخ، والأصحّ أَنَّه يكفر لأَنَّه يستخفُّ بدينِه )) [1] .

43.سعد الدِّين مسعود بن عمر التفتازانيّ(الشافعيّ). ت:792هـ

(((قوله: فيكون) أيّ: الهازل بالرِّدَّة مرتدًَّا بنفس الهزل لا بما هزَل به لما فيه من الاستخفاف بالدِّين، وهو من إمارات تبدُّل الاعتقاد بدليل قوله تعالى حكايةً {إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ} الآية، وفي هذا جوابٌ عمَّا يقال إِنَّ الارتداد إِنَّما يكون بتبدُّل الاعتقاد، والهزل ينافيه لعدم الرِّضا بالحكم )) [2] .

44.بدر الدين بن محمَّد بهادر الزَّركشيّ (الشافعيّ) . ت:794هـ

(( قال تعالى: {قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ(65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ} فمن تكلَّم بكلمة الكفرِ هازِلًا، ولم يقصدِ الكفرَ كفر، وكذا إذا أخذَ مال غيره (مازحًا) ولم يقصدِ السَّرِقَة حرُم عليه )) [3] .

(1) انظر:"الفتاوى التاتارخانية"لعالم بن العلاء (5/459) . إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بباكستان. ط1411 هـ.

(2) "شرح التلويح على التوضيح" (2/402-403) دار الكتب العلمية. ط1 - 1416هـ.

(3) انظر"المنثور في القواعد الفقهية" (2/380) طبعة وزارة الأوقاف الكويتية والشئون الإسلامية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت