فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 148

69.مَرْعيّ بن يوسفٍ الكرميّ المقدسيّ(الحنبليّ). ت:1033هـ

(((باب حكم المرتد) وهو من كفر بعد إسلامه، ويحصُل الكفر بأحد أربعة أمورٍ: بالقول كسبِّ الله تعالى ورسوله أو ملائكتِه أو ادِّعاء النُّبوَّة أو الشِّرك له تعالى، وبالفعل كالسُّجود للصَّنم ونحوِه وكإلقاء المصحف في قاذورة، وبالاعتقاد كاعتقاده الشَّريك له تعالى أو أَنَّ الزِّنا أو الخمر حلال أو أنَّ الخبزَ حرامٌ ونحو ذلك ومما أُجِمعَ عليه إجماعًا قطعيًَّا، وبالشَكِّ في شيءٍ من ذلك )) [1] .

70.منصور بن يونس البَهْوَتيّ (الحنبليّ) . ت:1051هـ

قال في"كشَّاف القناع"في باب حكم المرتدِّ:

(( وهو لغة الراجع يقال ارتدَّ فهو مرتدٌّ إذا رجع. قال تعالى: {ولاَ تَرْتَدُّوا على أَدْبارِكُم فَتَنْقَلِبُوْا خَاسِرِيْن [2] } .

وشرعًا: (الذي يكفر بعد إسلامه) نطقًا أو اعتقادًا أو شكًَّا أو فعلًا (ولو مميِّزًا) فتصحُّ رِدَّتُه كإسلامه، ويأتي (طوعًا) لا مُكرهًا لقوله تعالى: {إلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} (ولو) كان (هازلًا) لعموم قوله تعالى: {مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ} [3]

(1) "دليل الطالب" (ص317) المكتب الإسلامي. ط2 - 1389هـ.

(2) سورة المائدة:21.

(3) سورة المائدة: 54.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت