فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 148

قاله استهزاءً أو عنادًا أو اعتقادًا )) [1] .

56.عليُّ بن سليمان المرداويّ(الحنبليّ). ت:885هـ

(( تنبيه: قوله:(فمن أشْرَك بالله أو جَحَد ربوبيَّته أو وَحْدانيَّته أو صفةً من صفاته أو اتَّخذ لله صاحبةً أو ولدًا أو جحَد نبيًَّا أو كتابًا من كتبِ الله أو شيئًا منه أو سبَّ الله أو رسولَه كفر بلا نزاع في الجملة) مراده إذا أتى بذلك طوعًا ولو هازلًا وكان ذلك بعد أَنْ أسلم طوعًا، وقيل وكرهًا، قال جماعة من الأصحاب أو سجد لشمسٍ أو قمرٍ، قال في التَّرغيب أو أتى بقولٍ أو فعلٍ صريحٍ في الاستهزاء بالدِّين )) [2] .

57.محمد بن فراموز (مُنلاَّ خِسرو) (الحنفي) . ت:885هـ

... قال مستشهدًا بكلام برهان الدِّين بن مازه:

(( وفي"المحيط"من أتى بلفظة الكفر مع علمه أَنَّها كفر إِنْ كان عن اعتقادٍ لا شكَّ أَنَّه يكفر، وإنْ لم يعتقد أو لم يعلم أَنَّها لفظة الكفر ولكن أتى بها عن اختيارٍ فقد كفر عند عامَّة العلماء

(1) "جواهر العقود ومعين القضاة والموقّعين والشّهود" (2/250) دار الكتب العلمية. ط1 -1417هـ.

(2) "الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف" (10/326) مكتبة السنة المحمدية. ط1 - 1374هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت