الآية )) [1] .
نقل كلام"شرح الجلال المحليّ على منهاج النوويّ": (( الرِّدَّة(هي قطع الإسلام بنيَّةِ) كفرٍ (أو قولِ كفرٍ أو فعلٍ) مكفِّر (سواءً) في القول (قاله استهزاءً أو عنادًا أو اعتقادًا ) )) .
ثم قال: (( كتاب الرِّدَّة أعاذنا الله وسائر المسلمين منها بمنِّهِ وجزيل كرمِهِ وهي لغةً: المرَّة من الرُّجوع وشرعًا ما ذكره المصنِّف - يعني المحليّ - ) ) [2] .
72.عبد الرَّحمن بن شيخي زاده داماد (الحنفيّ) . ت:1078هـ
نقل كلام محمَّد فراموز الحنفيّ ولم يتعقبّه بشيء فقال:
(( وفي"الدرر": وإِنْ لم يعتقد أو لم يعلم أَنَّها لفظة الكفر ولكن أتى بها عن اختيارٍ فقد كفر عند عامَّة العلماء ولا يعذَرُ بالجهل [3] وإِنْ لم يقصد في ذلك بأَنْ أراد أَنْ يتلفَّظ بلفظ آخر
(1) انظر"كشّاف القناع" (6 /167-168) دار الفكر - ط1402هـ.
تعليق: انظر كيف فرَّق الشيخ بين الاعتقاد والنُّطق والفعل وجعل كلًاّ منها مكفِّرًا بذاته.
(2) "حاشية قليوبي وعميرة" (4/267) دار الكتب العلمية ط1 - 1417هـ.
(3) انظر التعليق على برهان الدين محمود بن مازه.