فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 148

الآية )) [1] .

71.أحمدُ بن أحمدَ شهاب الدِّين القليوبيّ(الشافعيّ). ت:1070هـ

نقل كلام"شرح الجلال المحليّ على منهاج النوويّ": (( الرِّدَّة(هي قطع الإسلام بنيَّةِ) كفرٍ (أو قولِ كفرٍ أو فعلٍ) مكفِّر (سواءً) في القول (قاله استهزاءً أو عنادًا أو اعتقادًا ) )) .

ثم قال: (( كتاب الرِّدَّة أعاذنا الله وسائر المسلمين منها بمنِّهِ وجزيل كرمِهِ وهي لغةً: المرَّة من الرُّجوع وشرعًا ما ذكره المصنِّف - يعني المحليّ - ) ) [2] .

72.عبد الرَّحمن بن شيخي زاده داماد (الحنفيّ) . ت:1078هـ

نقل كلام محمَّد فراموز الحنفيّ ولم يتعقبّه بشيء فقال:

(( وفي"الدرر": وإِنْ لم يعتقد أو لم يعلم أَنَّها لفظة الكفر ولكن أتى بها عن اختيارٍ فقد كفر عند عامَّة العلماء ولا يعذَرُ بالجهل [3] وإِنْ لم يقصد في ذلك بأَنْ أراد أَنْ يتلفَّظ بلفظ آخر

(1) انظر"كشّاف القناع" (6 /167-168) دار الفكر - ط1402هـ.

تعليق: انظر كيف فرَّق الشيخ بين الاعتقاد والنُّطق والفعل وجعل كلًاّ منها مكفِّرًا بذاته.

(2) "حاشية قليوبي وعميرة" (4/267) دار الكتب العلمية ط1 - 1417هـ.

(3) انظر التعليق على برهان الدين محمود بن مازه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت