بالكفر لتَبِيْنَ من زوجها فإنَّ ذلك كفر، قاله في أواخر شرح العقائد، وهو الظاهر لأَنَّه قد أمر بالكفر ورضي به )) [1] .
... نقل كلام شرح الجلال المحلِّي على منهاج النوويّ: (( الرِّدَّة(هي قطع الإسلام بنيَّةِ) كفرٍ (أو قولِ كفرٍ أو فعلٍ) مكفِّر (سواء) في القول (قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادًا ) )) .
ثم قال: (( قوله(الرِّدَّة) هي لغة: الرُّجوع عن الشيء، وشرعًا: ما قاله المصنِّف )) [2] .
63.زين الدِّين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم (الحنفيّ) . ت:970هـ
قال في"البحر الرَّائق": (( والحاصل أَنّ من تكلَّم بكلمة الكفر هازلًا أو لاعبًا كفَرَ عند الكلِّ ولا اعتبارَ باعتقاده كما صرَّح به قاضيخان في فتاواه ومن تكلم بها مخطئًا أو مُكْرَهًا لا يكفر عند الكلِّ ومن تكلَّم بها عالمًا عامدًا كفر عند الكلِّ ) ) [3] .
(1) انظر"مواهب الجليل لشرح مختصر خليل" (3/480) دار الفكر. ط2 - 1398هـ. تعليق: لاحظ أن الغرض هنا من كفرها دنيويٌّ وهو الطّلاق من زوجها، وسيأتي من كلام الشيخ المقبليّ أنَّها إنْ فعلت ذلك ارتدَّت هي أيضًا.
(2) "حاشية قليوبي وعميرة" (4/267) دار الكتب العلمية ط1 - 1417هـ.
(3) "البحر الرائق شرح كنز الحقائق" (5/134) . دار الكتاب العربي ط2.