(استهزاء صريحًا بالدِّين أو جحودًا له كإلقاء مصحف) ... (وسجودٌ لصنمٍ) ... )) [1] .
(( الرِّدَّة لغةً: الرُّجوع وهي أفحش أنواع الكفر ويحبط بها العمل ... وشرعًا(قطعُ مكلَّف) مختار فتلغو من صبي ومجنون ومكره عليها إذا كان قلبه مؤمنًا (إسلامًا بكفرٍ عزمًا) حالًا أو مآلًا فيكفر به حالًا (أو قولًا أو فعلًا، باعتقادٍ) لذلك الفعل أو القول أي معه (أو) مع (عنادٍ) من القائل أو الفاعل (أو) مع (استهزاءٍ) أي استخفافٍ، بخلاف ما لو اقترن به ما يخرِجُه عن الرِّدَّة كسبق لسانٍ أو حكاية كفرٍ أو خوف )) [2] .
68.محمَّد عبد الرؤوف المناويّ (الشافعيّ) . ت:1031هـ
(( الرِّدَّة لغةً: الرُّجوع عن الشَّيء إلى غيره. وشرعًا قطع الإسلام بنيّةٍ أو قولٍ أو فعلٍ مُكَفِّر ) ) [3] .
(1) "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (6/427) . دار الكتب العلمية. ط1 - 1415هـ.
(2) "فتح المعين بشرح قرة العين بمهمَّات الدِّين (4/132) مصطفى البابي الحلبي. ط2 - 1356هـ."
(3) "التوقيف على مهمّات التعاريف" (ص 176) عالم الكتب ط1 - 1410هـ.