الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42) [1] . انتهى المقصود )) [2] .
وفي مجلَّة الفرقان سُئل الشيخ عن الكفر العمليِّ المخرجِ من الملَّة فقال:
"الذَّبحُ لغيرِ الله، والسُّجود لغير الله،كفرٌ عمليٌّ مُخرجٌ من الملَّة، وهكذا لو صلى لغير الله أو سجد لغيره سبحانه، فإنَّه يكفر كفرًا عمليًَّا أكبر- والعياذ بالله - وهكذا إذا سبَّ الدِّين، أو سبَّ الرَّسول، أو استهزأ بالله ورسوله، فإنَّ ذلك كفرٌ عمليٌّ أكبر عند جميع أهل السُّنَّة والجماعة )) [3] ."
(( سئل فضيلة الشيخ: عن شروط الحكم بتكفير المسلم؟ وحكم من عمل شيئًا مكفِّرًا مازحًا؟
فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله: للحكم بتكفير المسلم شرطان: أحدهما: أنْ يقوم الدَّليل على أنَّ هذا الشيء مما يكفِّر.
الثاني: انطباق الحكم على من فعل ذلك بحيث يكون عالمًا بذلك قاصدًا له، فإن كان جاهلًا لم يكفر. لقوله تعالى: وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُول مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
(1) سورة فصلت: 41-42.
(2) انظر"الرَّد على بورقيبة" (ص13) .الجامعة الإسلامية ط 1396هـ.
(3) مجلة الفرقان الكويتية، العدد94، بتاريخ: شوال 1418هـ.
(4) وُلد الشيخ عام: 1347هـ. [[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وتوفي الشيخ - رحمه الله رحمة واسعة - في 1421 هـ] ]