قال في"الشرح الكبير على مختصر خليل"في باب الردة وأحكامها:
(((الرِّدَّة كفر المسلم) المتقرِّر إسلامه بالنُّطق بالشَّهادتين، مختارًا ويكون بأحد أمورٍ ثلاثة: (بصريحٍ) من القول كقوله أُشْرك أو أَكْفُر بالله، (أو لفظٍ) أي قول يقتضيه ... (أو فعلٍ يتضمَّنه) أي يقتضي الكفرَ ويستلزمُه استلزامًا بيِّنًا (كالقاء مصحف بقذَرٍ ... ) )) [1] .
79.سليمان بن عمر العُجيليّ (الجمل) (الشافعيّ) . ت:1204هـ
(((كتاب الرِّدَّة) (هي) لغةً الرُّجوع عن الشيء إلى غيره وشرعا (قطع من يصحُّ طلاقه الإسلامَ بكفرٍ عزمًا) ، ولو في قابل (أو قولًا أو فعلًا استهزاءً) كان ذلك (أو عنادًا أو اعتقادًا) بخلاف ما لو اقترن به ما يخرجه عن الرِّدَّة كاجتهادٍ أو سَبْق لسانٍ أو حكايةٍ أو خوفٍ ... )) [2] .
(1) "الشرح الكبير" (4/301) طبعة دار الفكر.
(2) انظر:"فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب"المشهور بـ"حاشية الجمل على شرح المنهج". (7/567-568) . دار الكتب العلمية. ط1 -1417هـ.