المشروعية، فليتنبه لهذا فإِنَّه مهم، وليكن التعبير الدقيق:"الاجتهاد في الفقه الإسلامي" (1) .
ونظير هذا: ما كثر فيه التصنيف من أهل عصرنا عن:"تاريخ التشريع الإسلامي"ومعلوم أن التشريع اكتمل في عصر الرسالة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتشريع بهذا ثبت، واستقر، لا كما يخطئ فيه بعضهم، متابعة لنفثات"المستشرقين"من:أن"التشريع الإسلامي يتطور"وهذه نظرة خاطئة تعود على الشريعة بالنكث والتحريف والتبديل؛ لذا يعبر بقولنا:"تاريخ الفقه الإسلامي" (2)
والخلاف الحاصل بين أهل العلم في هذا النوع من الشرعيات يجمع أمورا:
قال الله تعالى: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا) وقال سبحانه:"فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ"
(1) انظر المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان: ص/ 107، وتاريخ الفقه الإسلامي لعمر الأشقر ص/ 39.
(2) انظر المدخل- لدراسة الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان: ص/ 107، وتاريخ الفقه الإسلامي لعمر الأشقر ص/ 39