حقيقة الاصطلاح: إِخراج الشيء عن معناه اللغوي إلى معنى آخَر خاص به.
وقد أَفْرَدْتُ كتابا في:"المواضَعَة في الاصطلاح"فَصَّلْتُ فيه مسائله، وقضاياه القديمة والمعاصرة وَثَبَتًا في المؤلفات المفردة فيه، والأبحاث عنه
ومن الفوائد فيه أَن: أَلفاظ الوحيين في الحقائق الشرعية، مثل: الصلاة، الزكاة ... لا يُطلق عليهما لفظ"الاصطلاح"إنَّما يُقال: حقيقتها شرعًا. وأَمَّا ما تواضع عليه أهل كل فن، فيطلق عليه اللفظان: اصطلاحًا، وشرعًا.
ومن الفوائد فيه: أَنّ المصطلحات والحقائق الشرعية، قد أفرد لها أَبو حاتم الرازي ت سنة (322 هـ) كتابًا باسم:"الزينة في المصطلحات الإسلامية"مطبوع في ثلاثة أَجزاء، وعقد لها ابن فارس. ت سنة (395 هـ) في كتابه:"الصاحبي"بابا، باسم:"باب في الأَسباب الإسلامية"وعنه السيوطي في:"المزهر"مع زيادات عليه، وكان لعلماء"أصول الدين و"أصول الفقه"في بحثها أوْفَرُ نَصِيْب، يَغْبِطُهُمْ عليه كلّ مَنْ فَازَ بالنظر في تفاريق كلامهم."
وقد طال بينهم الجدل: هل نقلت هذه الألفاظ في النصوص