فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 1073

وإِن زاد على قوله: بأَن أَقسمَ عليه (1) ، أَؤ فَعَلَة، أو فُعِلَ بحضرته، فَأَقره، أو سَكَتَ، فكل هذه زيادة في الِإثبات، والتأكيد على جوابه.

وبتتبع كلام الأصحاب على معرفة المذهب من هذا الطريق:

"القول"الذي هو الطريق الأمُّ فيِ معرفة المذهب، تجد كلامهم على أقواله، بتقسيمها بعدة اعتبارات أربعة هي:

1-تقسيمها باعتبار القبول والرد أَي: إِفادة جنس الحكم

2-تقسيمها باعتبار إِفادة منطوقها: المرتبة الحكمية من أحكام التكليف

3-تقسيمها باعتبار إفادة مفهومها.

4-تقسيمها باعتبار التخريج عليها ولازمها

وفي هذا الطريق يجري بحث تقسيمها بالاعتبارين الأولين وهما:"المذهب حقيقة".

أمَّا في الاعتبارين الثالث والرابع"المذهب اصطلاحًا"، فمحلهما في:"الفصل الثانب"من هذا المدخل

أَولاَ: أقسام أقواله من جهة القبول أو الرد:

ويندرج تحت هذا الطريق، والأَصل الأصيل في معرفة مذهب

(1) الإمام الأحمد- رحمه الله تعالى- قليل الأَلِيَّة- اليمين-. وهذا من ورعه وتحفظه وتدينه، ولورعه أيضا يحلف على بعض أجوبته، وقد عقد لذلك ابن حامد بابا في تهذيب الأجوبة: ص/667-674 وأفردها ابن أبي بعلى برسالة مطبوعة، وساق جملتها ابن القيم في: إعلام الموقعين، وذكر فيها أيضا مشروعية حلف المفتي عند الاقتضاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت