فمن أَجوبته القولية المفيدة للتحريم (1) :
قوله:"هذا حرام"."لا يجوز"."لا يصلح"."أستقبحه"."هو قبيح"."لا أَراه"."ما أَراه".
جميعها تفيد التحريم، وعليه عامة الأصحاب، منهم: الخلال، وابن حامد، وابن تيمية، وابن مفلح.
وفي قوله:"لا أَراه"و"ما أَراه"رأي لابن حمدان أن الجواب بواحد منها بحسب ما يحف به من القرائن.
ومن أَجوبته القولية المفيدة للِإباحة (2) :
قوله:"يجوز"."لا بأس"."أَرجو أن لا بأس"."أَرجو أَن لا بأس به"."أرجو".
كُلّها للإباحة.
ومن أَلفاظه الحكمية المفيدة للكراهة تنزيها:
إذا أجاب بقوله: أكره، ولم ينقل عنه في المسألة صريح القول بالتحريم، فتحمل على التنزيه. مثل قوله:"أكره النفخ في اللحم" (3) .
مصطلح الأصحاب في التعبير عن هذا القسم:
(1) تهذيب الأجوبة: 555-563 العدة للقاضي أبي يعلى: 5/1625-1630. صفة الفتوى. المسودة: 530 الفروع: 1/66 الإنصاف:12/247
(2) المراجع السابقة
(3) انظر العدة لأبي يعلى: 5/1630-1633 الطبقات لابن أبي يعلى: 1/325 ترجمة رقم/358