والفقهاء في حكم هذا النوع على قولين: المنع، والجواز؛ والجمهور على المنع، ومن المانعين، الذين منعوا"النوع الأول: التخريج بطريق القياس لفرع على آخر في المذهب"كما تقدم. والله أعلم
وَقَدْ جَلَّى المرداوي- رحمه الله تعالى- هذا في:"الِإنصاف: 1/ 460- 462"فقال عند قول الموفق في:"المقنع":"ويتخرج أن لا يعيد"ما نصه:"ويتخرج أن لايعيد": بناء على الأَصل ...
-القسم الثاني: تخريج الفروع من الفروع بطريق لازم المذهب (1) :
ويعبر عنه لدى الأصوليين وغيرهم بلفظ:
-"لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟".
وبلفظ:
-لازم المذهب هل يكون مذهبًا لصاحبه أم لا؟"."
وبلفظ:
-"لازم قول المجتهد: هل يكون مذهبًا وقولًا له، أم لا؟". ومشهور لدى الفقهاء بلفظ:
(1) التخريج عند الفقهاء، والأصوليين: ص/ 280- 294