2-هذا اللقب:"أصول الفقه"لم يعرف إلا بعد ذلك، بعد أن أخذت تتسع النوازل، والأقضيات، ويضطر الفقيه إلى ضبط الحكم الشرعي لها، فاتجه العلماء إلى لمِّ شتات موضوعه، وهو"الأدلة الإجمالية"، حتى اكتسب هذا اللقب:"أصول الفقه"أي: القواعد والأسس والأدلة، التي بها يعرف حكم:"الفرع الفقهي". فصارت أحكام أفعال العباد، تلقب في مقابله باسم:"علم الفروع"أو:"الفقه"فمدار مسائل:"علم الفروع"على:"أفعال المكلفين".
3-هذا اللقب:"أصول الفقه"لا يزاحمه فيه علم آخر سوى:"علم أصول الدين"أي: التوحيد والاعتقاد، وقضاياهما في إطار أركان الإيمان الستة.
وكثيرا ما ترى قولهم في التراجم:"ودرس الأصلين"أي: أصول الدين، وأصول الفقه.
4-أجمعوا على أصوله الأربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والخلاف في بعض تفاصيل الاستدلال، وفي الأصول التبعية مثل: الاستحسان، الاستصلاح، وما إلى ذلك.
5-خالف أصولُ الفقه، الفقه في ثلاثة أمور ذكرها السيوطي - رحمه الله تعالى- في ترجمته:"التحدث بنعمة الله": (ص/209- 210) نقلًا عن أبي الحسين البصري فقال: (وقال أبو الحسين البصري: في"شرح المعتمد":"لا يجوز التقليد في أصول الفقه،"