فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43715 من 53113

أولا: أن الاجتهاد لا يدخل في المسائل الأصوليّة -التي ثبوتها قطعي ودلالتها قطعية - في الاعتقاد كما هو في الفقه.

ثانيا: أن الاجتهادَ فيما كان ظنّيّ الثبوت، ظني الدلالة أو كان قطعي الثبوت ظني الدلالة جائز، ولا خلاف فيه.

ثالثا: إنّه لا فرقَ بين الاجتهاد في مسائل الاعتقاد، ومسائل الفقه فيما يصح الاجتهاد والاختلاف فيه.

رابعا: الخلاف بين الأصول والفروع في الاعتقاد من حيث الاجتهاد لابد من حسمه، فأجاز جمهور العلماء الاجتهاد في فروع الاعتقاد، وأما الاجتهاد في أصول الاعتقاد فلم يجزه أحد من علماء الأمة.

خامسًا: أن هناك أدلة من الكتاب والسنة اختلف فيها الصحابة y ومن بعدهم من التابعين والعلماء.

سادسًا: إنه كما يؤجر المجتهد المخطئ في مسائل الفقه، كذلك يؤجر المخطئ في مسائل الفروع في الاعتقاد التي تقبل الاجتهاد.

سابعًا: أقر العلماء المحققون بنتائج الاجتهاد في فروع الاعتقاد واعتبروها، ولم يفسقوا المخالف ولم يبدعوه، وأبقوا على الوحدة والموالاة بين المسلمين.

ثامنًا: أظهر البحث مبررات الاجتهاد ومسوغاته عمومًا، وفي فروع الاعتقاد بوجه خاص.

وبعد فإن الباحث يوصي علماء المسلمين أن يميّزوا للأمة بين أصول الاعتقاد وفروعها، وأن يوضحوا حكم الاختلاف في أصول العقائد وفروعها، وأن يعتبروا الإيمان بأصول الاعتقاد هو الأساس في اعتبار الرجل مسلمًا دون الفروع التي هي محل للاجتهاد والاختلاف، واعتبار هذه الأصول هي مناط الأخوة و الولاء بين المسلمين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت