سُنَّ السُّجُودُ عِنْدَ فِعْلِ مَا نُهيِ ... عَنْ فِعْلِهِ أَوْ تَرْكِ مَأْمُورٍ بِهِ
فَحَيْثُ كَانَ الفِعْلُ عَمْدًا يَبْطُلُ ... فَاسْجُدْ لَهْ إِنْ كَانَ سَهْوًا يَحْصُلُ
وَ التَّرْكُ لِلْمَأْمُورِ تَرْكُ فَرْضِ ... أَوْ غَيْرِهِ مِنْ هَيْئَةٍ أَوْ بَعْضِ
فَالفَرْضُ لَيْسَ بِالسُّجُودِ يَنْجَبِرْ ... بَلْ فِعْلُهُ مُحَتَّمٌ وَ إِنْ ذُكِرْ
بَعْدَ السَّلاَمِ وَ الزَّمَانُ يَقْرُبُ ... عَلَى البِنَا ثُمَّ السُّجُودُ يُنْدَبُ
وَ إنْ يَكُنْ مِنْ بَعْدِ فِعْلِ مِثْلِهِ ... فَمِثْلُهُ يَكْفِي إِذًا عَنْ فِعْلِهِ
وَ البَعْضُ حَيْثُ فَاتَ لاَ يُسْتَدْرَكُ ... بَلْ يَحْرُمُ اسْتِدْرَاكُهُ إِذْ يُتْرَكُ
إِنْ كَانَ بَعْدَهُ بِفَرْضٍ اشْتَغَلْ ... وَ يُنْدَبُ السُّجُودُ جَبْرًا لِلْخَلَلْ
وَ تَارِكُ الهَيْئَةِ لاَ يَعُودُ ... لِفِعْلِهَا وَ لاَ لَهُ سُجُودُ
وَ مَنْ يَشُكُّ فيِ صَلاَتِهِ اعْتَمَدْ ... يَقِينَهُ وَ بَعْدَ أَنْ يَبْنيِ سَجَدْ
ثُمَّ السُّجُودُ سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا ... يُتِمُّهَا وَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَا
كُلُّ صَلاَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا سَبَبْ ... فيِ الخَمْسَة الأَوْقَاتِ حَتْمًا تُجْتَنَبْ
مِنْ بَعْدِ فَرْضِ الصُّبْحِ مِنْ وَقْتِ الأَداَ ... إلىَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عِنْدَ الإِبْتِدَا
وَ بَعْدَ ذَلِكَ الطُّلُوعُ المُعْتَبَرْ ... إلىَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ رُمْحًا فيِ النَّظَرْ
وَ عِنْدَ الإسْتِوَاءِ إِلاَّ الجُمُعَهْ ... فَالنَّفْلُ فِيهَا جَائِزٌ إِنْ أَوْقَعَهْ
وَ بَعْدَ فَرْضِ العَصْرِ لاصْفِرَارِهَا ... عِنْدَ الغُرُوبِ ثُمَّ لاسْتِتَارِهَا