وَ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ لِمَا غَلَبْ ... وَ كَوْنُهُ مِنْ بَعْدِ تِسْعٍ قَدْ وَجَبْ
أَقَلُّ طُهْرٍ بَيْنَ حَيْضَيْهَا جُعِلْ ... كَنِصْفِ شَهْرٍ ثُمَّ أَقْصَاهُ جُهِلْ
وَ إنْ أَرَدْتَ قَدْرَهُ في الغَالِبِ ... فَفَضْلُ شَهْرٍ بَعْدَ حَيْضٍ غَالِبِ
وَ غَايَةُ النِّفَاسِ لِلسِّتِّينَا ... وَ غَالِبًا يَكُونُ أَرْبَعِينَا
وَ لحَظَةٌ أَقَلُّهُ إذَا حَصَلْ ... وَ قَدْ تُرَى وِلاَدَةٌ بِلاَ بَلَلْ
وَ إنْ أَرَدْتَ مُدَّةَ الحَمْلِ الأَقَلْ ... فَنِصْفُ عَامٍ بَيْنَ وَضْعٍ وَ حَبَلْ
وَ بِالسِّنينَ أَرْبَعٌ لِلأَكْثَرِ ... وَ غَالِبًا بتِسْعَةٍ مِنْ أَشْهُرِ
وَ تَحْرُمُ الصَّلاَةُ كَالتَّطَوُّفِ ... مِنْ حَائِضٍ وَ مَسُّهَا للمُصْحَفِ
وَ النُّطْقُ بِالقُرْآنِ إِنْ لَمْ تَقْصِدِ ... أَذْكَارَهُ وَ لُبْثُهَا فِي المَسْجِدِ
كَذاَ الدُّخُولُ حَيْثُ تَنْضَحُ الدِّمَا ... وَ الصَّوْمُ وَ اسْتِمْتَاعُ زَوْجِهَا بِمَا
يَكُونُ بَيْنَ سُرَّةٍ وَ رُكْبَةٍ ... بِوَطْئِهَا وَ لَمْسِهَا لاَ الرُّؤيَةِ
وَ صَوْمُهَا مِنْ قَبْلِ الإِغْتِسَالِ ... يَحِلُّ دُونَ سَائِرِ الخِصَالِ
وَ مَا عَدَا الثَّلاَثَةَ المُؤَخَّرَهْ ... حَرِّمْهُ باِلجَنَابَةِ المُؤَثِّرَهْ
وَ كُلُّ مَا حَرَّمْتَهُ بِالحَيْضِ حَلْ ... لِمُحْدِثٍ إِلاَّ الثَّلاَثَةَ الأُوَلْ