صَلاَتُنَا جَمَاعَةً أَمْرٌ نُدِبْ ... فيِ الخَمْسِ وَالمَنْصُوصُ أَنَّهَا تجِبْ
وَ الشَّرْطُ فيِ المَأْمُومِ لاَ الإِمَامِ ... نِيَّتُهَا فيِ حَالَةِ الإِحْرَامِ
وَ يَقْتَدِي النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ ... وَ لاَ يَصِحُّ عَكْسُهُ بِحَالِ
وَ لاَ اقْتِدَاءُ مُشْكِلٍ بِجِنْسِهِ ... وَ لاَ بِأُنْثَى بِخِلاَفِ عَكْسِهِ
وَ غَيْرُهُ بِمِثْلِهِ فَلْيَقْتَدِ ... وَ لاَ تَصِحُّ قُدْوَةٌ بِمُقْتَدِي
وَ لاَ اقْتِدَاءُ قَارِىءٍ لِلْفَاتِحَهْ ... بمُسْقِطِ بَعْضَ الحُرُوفِ الوَاضِحَهْ
أَوْ مُدْغِمٍ وَ لَيْسَ فيِ مَحَلِّهِ ... أَوْ مُبْدِلٍ وَ يَقْتَدِي بِمِثْلِهِ
وَ مُطْلَقًا صَحَّتْ صَلاَةُ المُقْتَدِي ... إِنْ كَانَ مَعْ إِمَامِهِ فيِ المَسْجِدِ
وَ لاَ يَضُرُّ فِيهِ بُعْدٌ مُطْلَقَا ... أَو حَائِلٌ بِنَحْوِ بَابٍ أُغْلِقَا
وَ إِنْ يَكُنْ كُلٌّ بِغَيْرِ مَسْجِدِ ... أَوْ فِيهِ شَخْصٌ مِنْهُمَا فَلْيَقْتَدِ
بِشَرْطِ قُرْبٍ وَ انْتِفَاءِ الحَائِلِ ... فَإِنْ يَكُنْ مَعْ رَابِطٍ مُقَابِلِ
لِنَافِذٍ لِمَوْضِعِ الإِمَامِ ... صَحَّ اقْتِدَاءُ سَائِرِ الأَقْوَامِ
وَ ذَرْعُ حَدِّ القُرْبِ حَيْثُ يُعْتَبَرْ ... هُنَا ثَلاَثٌ مِنْ مِئِينَ تُخْتَبَرْ
وَ حَيْثُ صَحَّتْ قُدْوَةٌ فَجَوِّزِ ... بِكُلِّ شَخْصٍ مُسْلِمٍ مُمَيِّزِ
بِشَرْطِ عِلْمِ المُقْتَدِي بِحَالِهِ ... وَ مَا جَرَى عَلَيْهِ فيِ انْتِقَالِهِ
وَ لَمْ يَجُزْ لِلْمُقْتَدِي التَّقَدُّمُ ... فيِ مَوْقِفٍ وَباِلفَسَادِ يُحْكَمُ
وَ شَرْطُهَا تَوَافُقُ انْتِظَامِ ... صَلاَتَيِ المَأْمُومِ وَ الإِمَامِ
فَالخَمْسُ بِالكُسُوفِ وَ الجَنَائِزِ ... وَ عَكْسُهُ فيِ الكُلِّ غَيْرُ جَائِزِ
وَ فَرْضُهَا بِنَفْلِهَا وَ العَكْسُ صَحْ ... كَذَا القَضَاءُ بِالأَدَا عَلَى الأَصَحْ