وَ تَلْزَمُ الزَّكَاةُ فِي النَّقْدَيْنِ ... وَ إِنْ يَكُونَا غَيْرَ مَضْرُوبَيْنِ
سِوَى حُلِيِّ المَرْأَةِ المُبَاحِ ... وَ لَوْ كَسِيرًا قَابِلَ الإِصْلاَحِ
فَمَنْ حَوَى عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبْ ... حَوْلًا فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ وَجَبْ
أَوْ مِائَتَيْنِ مِنْ دَرَاهِمِ الوَرِقْ ... فَخَمْسَةٌ دَرَاهِمٌ لِلْمُسْتَحِقْ
وَ خُذْ لِكُلِّ زَائِدٍ بِقَدْرِهِ ... وَ نِسْبَةُ المَأْخُوذِ رُبْعُ عُشْرِهِ
وَ إِنْ يَكُنْ مِنْ مَعْدَنٍ يُسْتَخْرَجُ ... فَرُبْعُ عُشْرٍ مِنْهُ حَالًا يُخْرَجُ
وَ فِي الرِّكَازِ الخُمْسُ فَوْرًا يُخْرَجُ ... وَ هُوَ الدَّفِينُ الجَاهِلِيُّ المُخْرَجُ
وَ قَوَّمَ التُجَّارُ عَرْضَ المَتْجَرِ ... فِي الحَوْلِ بِالنَّقْدِ الَّذِي بِهِ اشْتُرِي
وَ لْيُخْرِجُوا مِنْ ذَاكَ رُبْعَ عُشْرِهِ ... كَالنَّقْدِ فِي نِصَابِهِ وَ قَدْرِهِ
أَوْجِبْ زَكَاةَ الفِطْرِ بِالإِسْلاَمِ ... عِنْدَ غُرُوبِ آخِرِ الصِّيَامِ
مَعَ اليَسَارِ عِنْدَ ذَاكَ وَ هُوَ أَنْ ... يَزِيدَ قَدْرُ مَالِهِ عَنِ المُؤَنْ
مِنْ كُلِّ مَا يَحْتَاجُهُ فِي لَيْلَتِهْ ... وَ يَوْمِهَا لِنَفْسِهِ وَ عَيْلَتِهْ
فَلْيُخْرِجِ الإِنْسَانُ يَوْمَ العِيدِ ... عَنْ نَفْسِهِ وَ الأَهْلِ وَ العَبِيدِ
صَاعًا لِكُلِّ وَاحِدٍ أَوْ مَا وَجَدْ ... مِنْ غَالِبِ الأَقْوَاتِ فِي ذَاكَ البَلَدْ
وَ لَمْ تَجِبْ عَنْ نَاشِزٍ وَ كَافِرِ ... بَلِ الأَدَا فِي الحَالِ عَنْ مُسَافِرِِِِِ