لَكِنْ عَلَى ذِي الرُّؤْيَةِ المُحَقَّقَهْ ... صِيَامُهُ وَ كُلِّ مَنْ قَدْ صَدَّقَهْ
فصل في موجب الكفارة و الفدية و غير ذلك
وَ مَنْ يُجَامِعْ عَامِدًا نَهَارَهُ ... فَبِالقَضَا أَلْزِمْهُ وَ الكَفَّارَهْ
إِعْتَاقُ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ وَ مَا بِهِ ... عَيْبٌ يُخِلُّ بَعْدُ بِاكْتِسَابِهِ
لَكِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ يَصُومُ ... شَهْرَيْنِ مَعْ تَتَابُعٍ يَدُومُ
أَوْ لَمْ يُطِقْ فَلْيُطْعِمَنْ مَمَّا غَلَبْ ... سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلٍّ مُدُّ حَبْ
وَ بَعْدَ ذَا لَمْ يَسْقُطِ الوُجُوبُ ... بِالعَجْزِ لَكِنْ يَسْقُطِ التَّرْتِيبُ
وَ مَنْ يَمُتْ بِلاَ قَضَا إِنْ قَصَّرَا ... كَانَ الوَلِيُّ بَعْدَهُ مُخَّيَّرَا
إِنْ شَاءَ صَامَ صَوْمَهُ أَوْ أَطْعَمَا ... عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدَّ حَبٍّ قَدَّمَا
وَ جَائِزٌ لِلشَّخْصِ فِي سِنِّ الكِبَرْ ... تَرْكُ الصِّيَامِ إِنْ تَحَقَّقَ الضَّرَرْ
وَ لاَ قَضَاءَ بَلْ تَعَيَّنَ الأَدَا ... عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدُّ حَبٍّ لِلْفِدَا
وَ حَامِلٌ وَ مُرْضِعٌ تَضَرَّرَتْ ... بِصَوْمِهَا أَوْ ضُرِّ طِفْلٍ أَفْطَرَتْ
وَ إِنْ يَكُنْ خَوْفًا عَلَى طِفْلٍ وَجَبْ ... مَعَ القَضَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدُّ حَبْ
وَ فِطْرُ ذِي تَمَرُّضٍ وَ ذِي سَفَرْ ... قَصْرٍ مُبَاحٌ وَ القَضَا لَمْ يُغْتَفَرْ
و كُلُّ شَخْصٍ بِالقَضَا تَأَخَّرَا ... حَتَّى أَتَى شَهْرُ الصِّيَامِ كَفَّرَا
وَ عِدَّةُ الأَمْدَادِ كَالأَيَّامِ ... وَ كُرِّرَتْ تَكَرُّرَ الأَعْوَامِِِِِ
وَ الإِعْتِكَافُ سُنَّةٌ وَ لْيُعْتَبَرْ ... وُجُوبُهُ فِي حَقِّ مَنْ لَهُ نَذَرْ
وَ لَيْسَ مِنْ شُرُوطِهِ الصِّيَامُ ... بَلْ شَرْطُهُ التَّمْيِيزُ وَ الإِسْلاَمُ
وَ لَبْثُهُ بِمَسْجِدٍ وَ النِّيَهْ ... وَ لْيَنْوِ فِي مَنْذُورِهِ الفَرْضِيَّهْ
وَ بِالجُنُونِ وَ الجِمَاعِ يَبْطُلُ ... كَذَا بِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ يَحْصُلُ
وَ بِالخُرُوجِ يَبْطُلُ المَنْذُورُ ... لَكِنْ لِعُذْرٍ يَخْرُجُ المَعْذُورُ