وَ كَالطَّعَامِ فِي جَمِيعِ مَا عُرِفْ ... نَقْدٌ بِنَقْدٍ جِنْسِهِ أَوْ مُخْتَلِفْ
ثُمَّ اعْتِبَارُ العِلْمِ بِالتَّمَاثُلِ ... فِيمَا يَجِفُّ بِالجَفَافِ الكَامِلِ
فَلاَ يَجُوزُ فِي الطَّعَامِ الرَّطْبِ أَنْ ... يَبِيعَهُ بِجِنْسِهِ إِلاَّ اللَّبَنْ
وَ الحَيَوَانُ إِنْ يُبَعْ بِاللَّحْمِ لَمْ ... يَجُزْ بِحَالٍ وَ الفَسَادُ فِيهِ عَمْ
باب الخيار
أَمَّا خِيَارُ مَجْلِسِ التَّبَايُعِ ... فَثَابِتٌ لِلْمُشْتَرِي وَ البَائِعِ
فَيَسْتَمِرُّ حَقُّ كُلٍّ مِنْهُمَا ... حَتَى يُرَى مُفَارِقًا أَوْ مُلْزِمَا
وَ غَيْرُهُ لِكُلٍّ اشْتِرَاطُهُ ... ثَلاَثَةً كَمَا لَهُ إِسْقَاطُهُ
وَ المُشْتَرِي يَرُدُّ مَا اشْتَرَاهُ ... بِكُلِّ عَيْبٍ عِنْدَمَا يَرَاهُ
إِمَّا بِشَرْطٍ لَمْ يَكُنْ مُوَفِّيَهْ ... أَوْ بِالقَضَا العُرْفِيِّ أَوْ بِالتَّصْرِيَهْ
وَ حَيْثُ عِنْدَ المُشْتَرِي تَعَيَّبَا ... فَلاَ يُرَدُّ حَيْثُ بَائِعٌ أَبىَ
فصل في بيع الثمار و الزروع
بَيْعُ الثِّمَارِ دُونَ شَرْطِ القَطْعِ ... قَبْلَ الصَّلاَحِ مُسْتَحِقُّ المَنْعِ
إِنْ أُفْرِدَتْ فِي بَيْعِهَا عَنِ الشَّجَرْ ... وَ تَرْكُهُ بَعْدَ الصَّلاَحِ مُغْتَفَرْ
وَ الزَّرْعُ عِنْدَ بَيْعِهِ مِثْلُ الثَّمَرْ ... فِي بَيْعِهِ وَ الأَرْضُ مَعْهُ كَالشَّجَرْ
فَقَطْعُهُ قَبْلَ الصَّلاَحِ يُشْتَرَطْ ... لاَ بَعْدَهُ وَ إِنْ يُبَعْ مَعْهَا سَقَطْ
كتاب السلم
هُوَ اصْطِلاَحًا بَيْعُ مَالٍ مُلْتَزَمْ ... فِي ذِمَّةٍ بِالوَصْفِ مَعْ لَفْظِ السَّلَمْ
مُؤَجَّلًا بِالشَّرْطِ أَوْ مُعَجَّلاَ ... وَ حَيْثُ كَانَ مُطْلَقًا تَعَجَّلاَ
وَ شَرْطُهُ تَسْلِيمُ رَأْسُ المَالِ ... مَكَانَهُ مَعْ عِلْمِهِ بِالحَالِ
وَ عِلْمُ كُلٍّ مِنْهُمَا قَدْرَ الأَجَلْ ... وَ مَوْضِعَ التَّسْلِيمِ حَيْثُ القَبْضُ حَلْ