لَكِنْ يَصِحُّ مُطْلَقًا فِي ذِمَّتِهْ ... كَذَا النِّكَاحُ ثُمَّ خَلْعُ زَوْجَتِهْ
فصل
وَ لَيْسَ لِلرَّقِيقِ فِيمَا فِي يَدِهْ ... تَصَرُّفٌ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهْ
فَإِنْ شَرَى بِغَيْرِ إِذْنٍ وَ اقْتَرَضْ ... يَكُنْ عَلَيْهِ بَعْدَ عِتْقِهِ العِوَضْ
وَ إِنْ يُعَامَلْ بَعْدَ إِذْنِ سَيِّدِهْ ... يَجِبْ وَفَاءُ الدَّيْنِ مِمَّا فِي يَدِهْ
وَ إِنْ جَنَى جِنَايَةً فِي رِقِّهِ ... فَحَقُّهَا مُعَلَّقٌ بِعُنْقِهِ
وَ هْوَ القِصَاصُ إِنْ جَنَى تَعَمُّدَا ... وَ فِي سِوَاهُ بَيْعُهُ أَوِ الْفِدَا
وَ حَيْثُ مَا جَنَى عَلَى أَمْوَالِ ... فَلاَ قِصَاصَ مُطْلَقًا بِحَالِ
فصل
ثُمَّ المَرِيضُ نَافِذُ التَّصَرُّفِ ... فِي قَدْرِ ثُلْثِ مَالِهِ وَ إِنْ شُفِي
فَإِنْ يَزِدْ وَ دَاؤُهُ مَخُوفُ ... فَالحُكْمُ فِيمَا زَادَهُ مَوْقُوفُ
حَتَّى يُجِيزَ وَارِثُوهُ بَعْدَهُ ... أَوْ يُبْطِلُوهُ إِنْ أَرَادُوا رَدَّهُ
باب الصلح
يَصِحُّ بِالإِقْرَارِ فِي مَالٍ وَ مَا ... يُفْضِي إِلَيْهِ كَقِصَاصٍ لَزِمَا
أَنْوَاعُهُ حَطِيطَةٌ وَ عَارِيَهْ ... وَ الثَّالِثُ المُعَاوَضَاتُ الجَارِيَهْ
فَإِنْ جَرَى عَنْ دَيْنِهِ المُحَقَّقِ ... بِبَعْضِهِ فَمبْرِىءٌ مِمَّا بَقِي
وَ إِنْ جَرَى عَنْ عَبْدِهِ الذِي غُصِبْ ... بِالبَعْضِ فَالبَاقِي لِغَاصِبٍ وُهِبْ
وَ إِنْ جَرَى عَنْ نَحْوِ دَارٍ جَارِيَهْ ... فِي المِلْكِ بِالسُّكْنَى فَصُلْحُ العَارِيَهْ
وَ لَمْ يَجِبْ فِيمَا مَضَى مُقَابَضَهْ ... أَصْلًا وَ أَمَّا ضَابِطُ المُعَاوَضَهْ
فَصُلْحُهُ عَمَّا ادَّعَى بِآخَرَا ... وَ كُلُّ مَا فِي البَيْعِ فِيهَا قَدْ جَرَى
كَرَدِّ عَيْبٍ وَ الْتِمَاسِ شُفْعَةِ ... وَ مَنْعِ بَيْعٍ قَبْلَ قَبْضِ السِّلْعَةِ
وَ الشَّرْطُ فِيهِ حَيْثُ ضَرَّ يُجْتَنَبْ ... وَ شَرْطُهُ خُصُومَةٌ قَبْلَ الطَّلَبْ