وَ المِثْلَ فِي المِثْلِيِّ مِنْهُ لِلْعَدَمْ ... وَ فِي سِوَى المِثْلِيِّ أَكْثَرَ القِيَمْ
مِنْ وَقْتِ غَصْبِهِ إِلَى الإِتْلاَفِ ... وَ صَدَّقُوهُ عِنْدَ الإِخْتِلاَفِ
باب الشفعة
إِنْ يَشْتَرِكْ شَخْصَانِ فِي عَقَارِ ... كَالأَرْضِ وَ البِنَاءِ وَ الأَشْجَارِ
فَاجْعَلْ لِكُلٍّ بَيْعَ تِلْكَ الحِصَّةِ ... وَ لِلشَّرِيكِ أَخْذُهَا بِالشُّفْعَةِ
إِنْ صَحَّ قَسْمُ ذَلِكَ العِقَارِ ... وَ لاَ تَجُوزُ شُفْعَةٌ لِلْجَارِ
وَ يَلْزَمُ الشَفِيعَ مَا بِهِ اشْتُرِي ... مِنْ مِثْلٍ أَوْ مِنْ قِيمَةٍ لِلْمُشْتَرِي
وَ مَهْرُ مِثْلٍ إِنْ يُبِنْ طَلاَقُهَا ... بِالشِّقْصِ أَوْ بِجَعْلِهِ صَدَاقَهَا
وَ لْيَلْتَمِسْ فَوْرًا فَحَيْثُ أَخَّرَا ... مَعْ عِلْمِهِ تَفُوتُهُ إِنْ قَصَّرَا
وَ أُثْبِتَتْ لِلْجَمْعِ بِاشْتِرَاكِ ... وَ وُزِّعَتْ بِنِسْبَةِ الأَمْلاَكِ
باب القراض
يَجُوزْ دَفْعَ مَبْلَغٍ لِمُبْتَغِي ... تِجَارَةٍ بِبَعْضِ رِبْحِ المَبْلَغِ
إِنْ كَانَ نَقْدًا خَالِصًا مَخْتُومَا ... بِسِكَّةٍ مُعَيَّنًا مَعْلُومَا
ثَانِي الشُّرُوطِ إِذْنُ رَبِّ المَالِ ... لِلْعَامِلِ المَذْكُورِ فِي الأَعْمَالِ
مُفَوِّضًا لَهُ الأُمُورَ الوَاقِعَهْ ... لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ أَنْ يُرَاجِعَهْ
مُعَمِّمَ الأَنْوَاعِ لِلْمَكَاسِبِ ... أَوْ خَصَّ نَوْعًا دَائِمًا فِي الغَالِبِ
ثَالِثُهَا تَعْيِينُ مَا لِلْعَامِلِ ... مِنْ حِصَّةٍ كَنِصْفِ رِبْحٍ حَاصِلِ
وَ المَالُ مَعْهُ مُطْلَقًا أَمَانَهْ ... وَبِالتَّعَدِّي أَوْجَبُوا ضَمَانَهْ
ثُمَّ القِرَاضُ جَائِزٌ لَنْ يَلْزَمَا ... فَلْيَنْفَسِخْ بِفَسْخِ فَرْدٍ مِنْهُمَا
وَ إِنْ يُؤَقَّتْ أَوْ يُعَلَّقْ لَمْ يَصِحْ ... وَ يُجْبَرُ الخُسْرَانُ مِمَّا قَدْ رُبِحْ
باب المساقاة
هِيَ اكْتِرَاءُ عَامِلٍ يَسْقِي الشَّجَرْ ... وَ نَحْوَهُ بِحِصَّةٍ مِنَ الثَّمَرْ