إبراهيم بن العلاء: حدثنا بقية بن الوليد، عن محمد بن زياد، عن أبي أمامة .. [1] .
2262 - عن أبي أمامةَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «القتالُ قتالانِ: قتالُ المُشركَين حتى يُؤمِنوا أو يُعطوا الجزيةَ عن يدٍ وهُم صاغرونَ، وقتالُ الفئةِ الباغيةِ حتى تَفيءَ إلى أمرِ اللهِ عزَّ وجلَّ فإذا فاءتْ أُعطيت العدلَ» .
فوائد تمام (1214) أخبرنا أبوبكر يحيى بن عبدالله بن الحارث بن الزجاج الشيخ الثقة: حدثنا أبوبكر محمد بن هارون بن محمد بن بكار بن بلال: حدثنا أبوأيوب سليمان بن عبدالرحمن: حدثنا بشر بن عون، حدثنا بكار بن تميم، عن مكحول، عن أبي أمامة .. [2] .
2263 - عن أبي أمامةَ، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يُباعُ العدوُّ شيئًا يتقوَّونَ بهِ على المسلمينَ مِن سلاحٍ ولا كُراعٍ ولا ديباجٍ، وأنْ يسلمَ مِن أَيديهم كلُّ ما قُدرَ عليه مِما يَتقوَّونَ بهِ» .
فوائد تمام (1561) أخبرنا أبوعبدالله محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن القرشي: حدثني الحسن بن علي بن خلف الصيدلاني: حدثنا سليمان بن عبدالرحمن: حدثنا بشر بن عون القرشي: حدثنا بكار بن تميم القرشي، عن مكحول، عن أبي أمامة .. [3] .
2264 - عن أبي أمامةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى أَنْ تُباعَ السهامُ حتى تُقسمَ.
مسند الشاميين (564/ 2) (3428) حدثنا عبيد بن غنام: حدثنا أبوبكر: حدثنا أبوأسامة، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول والقاسم، عن
(1) نسبه في المجمع (5/ 262) للطبراني.
وقال الألباني في الضعيفة (2755) : موضوع، وقال في (6360) : منكر.
(2) الروض البسام (870) : وإسناده تالف.
(3) الروض البسام (674) : هذا حديث موضوع.