346 -عن أنسٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «النظرُ في مرآةِ الحجَّامِ دناءةٌ» .
معجم الإسماعيلي (86) حدثنا محمد بن أحمد القصبي: حدثنا إسحاق بن شاهين: حدثنا خالد بن عبدالله، عن أبي طوالة، عن أنس .. .
قال الإسماعيلي: هو منكر [1] .
347 -عن عاصمِ بنِ عبدِالواحدِ الوزَّانِ قالَ: رأيتُ أنسَ بنَ مالكٍ رضي اللهُ عنه يخضبُ بالحمرةِ [2] ، فسأَله أبانُ فقالَ: يا أبا حمزةَ، ما تقولُ في كسبِ الحجَّامِ؟ فقالَ: احتجَمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فلمَّا فرغَ أعطاهُ كِراهُ، قالَ له: «أخذتَ كِراكَ؟» قالَ: نَعم، قالَ: «فلا تأكُلْه، وأطعِمْهُ ناضِحَكَ» .
ما قرب سنده من حديث أبي القاسم السمرقندي (12) ، وعروس الأجزاء (35) ، وجزء ابن هامل الحنبلي (15) ، والمعجم الكبير للذهبي (2/ 172) كلهم من طريق أبي القاسم البغوي: حدثنا طالوت هو ابن عباد: حدثنا عاصم بن عبدالواحد الوزان .. [3] .
قال الذهبي: عاصم ليس يعتمد عليه.
348 -عن أنسِ بنِ مالكٍ: قالَ رسولُ اللهِ: «لاتُولَهُ والدةٌ عن ولدِها» .
مصنفات الأصم (202) حدثنا أبوعتبة: حدثنا بقية: حدثنا مبشر بن عبيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك .. [4] .
(1) وكذلك قال الألباني في الضعيفة (6079) . والحمل فيه على محمد بن أحمد القصبي كما في اللسان (5/ 62) .
(2) وفي رواية الذهبي: يحصب بالجمرة.
(3) وقال في الميزان (2/ 353) : عاصم بن عبدالواحد عن أنس في نسخة طالوت بن عباد، خبره منكر في أجرة الحجام. قلت: ولأنس بن مالك أحاديث في حجامة النبي صلى الله عليه وسلم وإعطائه الحجامَ أجرته، انظر المسند الجامع (781) وما بعده.
(4) قال الألباني في الضعيفة (4797) : هذا موضوع.