فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 3515

الجواب: لا، ليس كذلك إذا وسع الله علينا فإن الله"يحب أن يرى أثر نعمته على عبده".

فإن قال قائل: هل هذا المني الذي تفركه عائشة من ثوب الرسول - عليه الصلاة والسلام- هو عن احتلام أو عن جماع؟

الجواب: أنه عن جماع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، فإن من خصائصه - عليه الصلاة والسلام- أنه لا يحتلم كما ذكر ذلك أهل العلم.

ومن فوائد اللفظ الثاني لمسلم: جواز تأكيد الشيء بأي مؤكد وذلك من قولها:"كنت أحكه يابسا بظفري"، التوكيد هنا هل هو في قولها:"بظفري"، أو في قولها:"يابسا"أو فيهما؟ الجواب: فيهما، لأنه لا يمكن الحك إلا إذا كان يابسا، والحك أيضا لا يكون إلا بالظفر.

26 -وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام". أخرجه أبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم.

27 -وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب:"تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه". متفق عليه.

28 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم؟ قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره". أخرجه الترمذي، وسنده ضعيف."

قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي السمح رضي الله عنه: أبو السمح هذا أحد خدم الرسول صلى الله عليه وسلم روى عنه هذا الحديث"يغسل من بول الجارية"أي: الأنثى الصغيرة،"ويرش من بول الغلام"أي: الذكر الصغير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت