فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 3515

43 -وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه:"أن النبي صلى الل عليه وسلم توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة والخفين". أخرجه مسلم.

قوله رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ"الظاهر أن هذا حين كان معه في غزوة تبوك، فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام- قد خدمه المغيرة بن شعبة في تلك الغزوة، وقوله:"فمسح بناصيته"الناصية: مقدم الرأس كما قال الله تعالى: {ما من دابة إلا هو ءاخذ بناصيتها} [هود: 56] ."وعلى العمامة"التي على الرأس،"وعلى الخفين"وهما معروفان.

ففي هذا الحديث: جواز المسح على العمامة لقوله:"وعلى العمامة"وفيها مباحث.

المبحث الأول: هل يشترط لهذه العمامة أن تكون على صفة معينة، أو نقول: كل ما صدق عليه اسم العمامة فإنه يمسح؟ في هذا قولان.

القول الأول: أنه يشترط أن تكون العمامة محنكة، أو ذات ذؤابة، أما كونها محنكة فمعناه: أن يوضع لفة منها تحت الحنك حتى تثبت، وأما كونها ذات ذؤابة: فأن ترخى إحدى ذؤابتيها من الخلف، حتى تنسدل على الظهر.

القول الثاني: من العلماء من قال: إن هذا ليس بشرط، وهذا الثاني هـ الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أن كل ما يطلق عليه اسم العمامة فهو داخل في هذا.

المبحث الثاني: هل يشترط أن تكون طاهرة؟ الجواب: نعم، لا شك في هذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم"أتاه جبريل وهو يصلي وأخبره أن في نعليه قذرا فخلعهما - عليه الصلاة والسلام-"، وإذا كان هذا شرطا في الخفين فالعمامة مثلهما أو أولى.

المبحث الثاني: وهل يشترط أن تكون مباحة بحيث لا يصح المسح على العمامة المسروقة أو مقبوضة بعقد فاسد؟ قولان:

الأول: أنه لابد أن تكون مباحة، وذلك لأن المسح عليها رخصة، والرخصة لا ينبغي أن تباح بالمعصية.

والقول الثاني: أن ذلك ليس بشرط، وأنه يجوز أن يمسح الإنسان على العمامة المحرمة كالمسروقة، والمقبوضة بعقد فاسد، والحرير على الرجل، ولكن الإنسان إذا نظر إلى التعليل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت