1180 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقطع يد سارقٍ إلا في ربع دينارٍ فصاعدًا". متَّفقٌ عليه، واللَّفظ لمسلمٍ، ولفظ البخاريِّ:"تقطع يد السارق في ربع دينارٍ فصاعدًا".
-وفي رواية لأحمد:"اقطعوا في ربع دينارٍ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك".
هذه ثلاث روايات: الأولى يقول:"لا تقطع يد السارق إلَّا في ربع دينار"يعني: إلَّا إذا سرق ربع دينار، والدينار الإسلامي زنته مثقال من الذهب، وعلى هذا فتقطع في ريع مثقال من الذهب، وقوله:"فصاعدًا"، أي: فذهب القدر صاعدًا، وقد أعربها النحويون على أنها حال حذف منها عاملها وصاحبها، وتقدر في كل سياق بحسبه.
الحديث يقول:"لا تقطع إلَّا في ربع دينار فصاعدًا"، فلو سرق لمن دينار أو سدس دينار فلا قطع، إذا سرق ثلث دينار تقطع؛ لأن الثلث أكثر من [الربع] فيدخل في قوله:"فصاعدًا".
لفظ البخاري يقول:"تقطع يد السارق"وهو خبر بمعنى الأمر؛ لأن الخبر قد يأتي بمعنى الأمر كما في هذا الحديث وكما في قوله تعالى: {والَّذين يتوفَّون منكم ويذرون أزواجًا يتربَّصن بأنفسهنَّ أربعة أشهرٍ وعشرًا} [البقرة: 234] . وكما في قوله: {والمطلَّقات يتربَّصن بأنفسهنَّ ثلاثة قروءٍ} [البقرة: 228] . وكما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، فقوله:"تقطع"هي خبر بمعنى الأمر؛ ولهذا أتى المؤلف رحمه الله برواية أحمد التي فيها"اقطعوا في ربع دينار"هذا يوافق رواية البخاري:"ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك"يوافق رواية مسلم فتكون رواية أحمد جمعت بين الروايتين.
فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولًا رأفة الله عز وجل بالعباد في كون الشيء اليسير لا قطع فيه.
وثانيًا: أنه لابد من نصاب لقطع السرقة، والتصاب هنا ربع دينار، فإذا سرق ما دون ذلك فلا قطع.
فإن قال قائل: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم:"لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده"فكيف نجمع بين الحديثين؟
نقول: إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"لعن الله السارق يسرق البيضة"يحمل على بيضة تبلغ قيمتها ربع دينار، وهذا يمكن في زمن المسغية يمكن أن تصل البيضة دنانير، وقد وقع هذا في زمننا