584 -وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه"ليس فيما دون خمسة أو سق من تمر ولا حب صدقة". وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه.
585 -وعن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا: العشر، وفيما سقي بالنضح: نصف العشرة". رواه البخاري.
-ولأبي داود"أو كان بغلًا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح: نصف العشر".
الحديث الأول يقول:"ليس فيما خمس أواق من الورق صدقة"الورق هو الفضة، والأواق جمع أوقية، وهنا التنوين في قوله:"خمس أواقٍ"هل هو تنوين إعراب، أو الإعراب على الياء المحذوفة؟ الثاني، وهذا التنوين والكسر ليس إعرابًا.
وقوله صلى الله عليه وسلم"خمس أواق"الأوقية: أربعون درهمًا، فكم تكون الخمس؟ تكون مائتي درهم، وقد سبق في حديث أنس الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر"، وما كان دون ذلك ليس فيه صدقة.
وقوله:"وليس فيما دون خمس ذوي من الإبل صدقة"،"الذود"كالرهط لكنه يختص بالإبل، والرهط يختص بالبشر، إذن ذود يقال لما بين الاثنين والعشرة- يعني: ثلاثة إلى تسعة- كل هذا ذود، فإذا قال:"خمس ذود"فهو من باب إضافة العدد إلى المعدود لا باعتبار دلالة اللفظ كما لو قلت: عندي خمسة رهط، قد يكون العدد خمس رجال ليس خمسة رهط أي خمسة عشر رجلًا، ولهذا توجد روايتان للحديث:"ولا ما دون خمس ذوده"وعلى هذه الرواية لا إشكال لأن الذود يطلق على الخمس وعلى الثلاث والأربع والسبع والثمان والتسع، فيقول:"دون خمسة"مجرورة بإضافة"دون"إليها، و"ذود"بدل منها هذا بالتنوين، أما بالإضافة فالمراد بـ"خمس ذود": أي خمس من هذا النوع الذي هو الإبل، وقد سبق أن الخمس فيها شاة.
"وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة"،"الأوسق"جمع وسق بالفتح، و"الوسق": الحمل؛ لأنه يوسق ويربط، وكان الوسق الحمل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ستون صاغًا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي زنته ألفان وأربعون غرامًا، يعني: إذا قلنا: الوسق ستون صاعا يكون خمسة أوسق ثلاثمائة صاع، فنضرب ثلاثمائة صاع في ألفين وأربعين يكون ستمائة وأثنى عشر ألف غرام، كم يكون قدره بالكيلو؟ كيلوان وستمائة غرام