116 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر". رواه أبو داود والترمذي وضعفاه.
قوله:"إن تحت كل شعرة جنابة"يعني: شعرة من شعر الرأس، ومن شعر الجسد أيضا،"فاغسلوا الشعر"وهذا في فروع الشعر،"وأنقوا البشرة"يعني: أصول الشعر، والحديث كما رأيتم ضعيف، لكن عموم قوله تعالى: {فاطهروا} يدل على أنه لابد أن يكون التطهير شاملا لجميع الجسم.
117 -ولأحمد عنن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راو مجهول.
فيكون ضعيفا؛ لأن من شرط الصحة: أن يكون الراوي معلوما؛ أي: معلوم العدالة ومعلوم الضبط؛ وبهذا انتهى باب الغسل وحكم الجنب.
أسئلة:
-في قوله صلى الله عليه وسلم:"الماء من الماء"ماذا يريد به، وما معنى الحديث؟
-هل الغسل لا يجب إلا عند الإنزال؟
-إذا نزل المني بغير شهوة هل يجب الغسل؟
-هل يمكن أن تحتلم المرأة؟
-هل أوردت أم سلمة على الرسول في هذا الحديث إشكالا؟
-رجل احتلم ولكنه لم ير أثرا، وآخر رأى أثرا ولم يذكر احتلاما، ما حكمهما؟
-إذا رى ماء ولم يذكر احتلاما وشك هل هو الماء الدافق أم غيره ماذا يكون حكم الماء الذي رآه؟ وإن شك أهو ماء أو عرق، فما حكمه؟
-هل يجب الاغتسال للإسلام بعد الكفر؟
-"غسل الجمعة واجب على كل محتلم"ما معنى الحديث؟
-رجل أتى أهله ثم أراد أن ينام، وآخر أتى أهله ثم أراد أن يعود ماذا يفعلان؟
-أيهما أوكد أن يتوضأ للنوم أو يتوضأ للعود؟
-الغسل له صفتان واجبة وكاملة؟
-لو قال قائل: إن حديث عائشة بيان لمجمل، وبيان الواجب واجب؟
-إذا قال قائل: ما الحكمة أن يعم الغسل جميع البدن في الجنابة؟