لذلك القول الراجح في هذه المسألة أنه يحرم البيع على بيعه سواء كان بعد لزوم البيع أو قبل لزوم البيع، وهل الشراء على شرائه مثله؟ نعم مثل أن يذهب إلى شخص باع سلعة بعشرة ويقول: بعتها بعشرة؟ قال: نعم، قال مغلوب: أنا أعطيك خمسة عشر هذا حرام، لأن هذا البائع إن كان قبل لزوم البيع سيذهب فورًا ويفسخ البيع، وإن كان بعد لزوم فسيقع في قلبه شيء على المشتري ويقول: خدعني غلبني، ويحاول أن يردها، هل مثله الإجارة على إجارته؟ نعم، وهل مثله الخطبة على خطبته؟ نعم وهذا أيضًا جاء في الحديث"لا يخطب على خطبة أخيه"مثاله سمع أن فلانًا خطب امرأة فذهب إلى ولي المرأة وخطبها، منه، وهو يعلم أنه إذا خطب سوف يزوجونه دون الأول فهنا حرام، فإن خطب وهو دون الأول مقامًا وشبانًا ومالًا فهل يحرم؟ يحرم حتى وإن كنا نعلم أنهم لن يقبلوه.
والمسألة إن أخذنا بالظاهر قلنا: حرام اصبر أنت حتى ترى وإن أخذنا بالمعنى قلنا خطبة هذا الرجل لا تؤثر شيئًا على الأول إلا إذا علمنا أنها قد تؤثر يعني غلب على ظننا أن الخطبة تؤثر؛ لأن بعض النساء ترغب في الرجل الكبير أو الرجل المعوق ابتغاء وجه الله تتزوج إنسانًا معوقًا تقول: لأنني أعرف أنه لو خطب لا يريده أحد وأنا أريد أن أتزوجه رحمة به هذا ممكن، على كل حال نقول: السلامة أسلم ألا تخطب على خطبة أخيك.
ومتى تجوز الخطبة؟ نقول: تجوز إذا رد الخاطب الأول، هذه واحدة يعني: علم أن فلانًا خطب وردوه فله أن يخطب فلا يقال: لا تخطب؛ لأنه ربما أعاد الخطبة مرة ثانية لأن بعض الناس إذا خطب ورد يمر شهر أو شهران ثم يرجع ويخطب مرة ثانية، فإذا علمت أنه رد فلا بأس أن تخطب، كذلك إذا أذن الخاطب الأول بمعنى أنك علمت أن فلانًا خطب المرأة فذهبت إليه فقلت: أريد منك أن تتنازل لأني أريدها فتنازل فيجوز ما لم تعلم أنه تنازل حياء أو خجلًا، فإن علمت ذلك فلا تقدم على الخطبة؛ لأن هذا الإذن ليس عن رضا، يقول:"وكونوا عباد الله إخوانًا""كونوا"فعل أمر عباد هل هي خبر كان أو هي منادى؟ تحتمل أن تكون منادى وتكون جملة معترضة بين اسم كان وخبرها وتكون إخوانًا هي الخبر أي: كونوا يا عباد الله إخوانًا ويحتمل أن تكون عباد خبر لكان وإخوانًا خبرًا ثانيًا أي: كونوا عبادًا لله أي: متعبدون لله على عبادة واحدة، إخوانًا أي: متآخين يحتمل هذا وهذا وكل منهما صحيح، وقوله"لا"يخذله"أي: هو أن يذله في موضع يحب الانتصار فيه ترى مثلًا شخصًا متسلطًا"