بإعادة الصوم, أما الصلاة فلا نأمرها بالإعادة لماذا؟ لأنه إن كان طهرًا فقد صلت وإن كان حيضًا فالصلاة لا تقصى في الحيض بخلاف الصوم, وهذا القول ضعيف جدًا؛ أي: أن نلزمها بالصوم ثم نلزمها بقضائه, بأي دليل نوجب على عباد الله العبادة مرتين؟ هذا لا أصل له, لكن الفقهاء يرون أن هذا فرق بين الحيض والنفاس.
أسئلة:
-ما هو الحيض؟
-ما هو الدليل من السنة على أنه دم طبيعة؟
-المرأة إذا استحيضت ماذا تصنع؟
-إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فماذا تفعل؟
-ذكرت أنها تغتسل لكل صلاة وجوبًا أو استحبابًا؟
-وما هو الغسل الواجب في حقها؟
-إذا تعارضت العادة والتمييز؟
-ماذا يجوز للرجل من امرأته وهي حائض؟
-وما المراد بالنكاح هنا؟
-هل لهذا الحديث شاهد من القرآن؟
-بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من نقصان دين المرأة أنها إذا حاضت لم تصم ولم تصل, كيف نقول: إنه نقصان دين وهو امتثال لأمر الله؟
-هل في الحديث دليل لأهل السنة من أن الإيمان يزيد وينقص؟
-هل يصح وقوف الحائض بعرفة والدليل؟ نعم, والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «افعلي ما يفعل الحاج» .