يوجد حديثان:"إن الماء طهور لا ينجسه شيء"وحديث ابن عمر:"إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث"فهل بينهما تعارض؟ نعم، حديث عبد الله بن عمر ضعيف فنرجح الأول.
-هل الحديثان على إطلاقهما؟
-مر علينا لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا العكس هل هذا على سبيل الإرشاد؟ نعم، الدليل: ثبوت ذلك على النبي أنه اغتسل بفضل ميمونة.
-سلك بعض العلماء في هذا الحديث مسلكا غريبا: أن الرجل يتوضأ بفضل المرأة ولا عكس، ما وجه الغرابة؟ أن الحديث واحد.
-من هنا نأخذ: أنه مهما بلغ الإنسان من العلم فإنه عرضه للخطأ.
-هناك كليب صغير ولغ في إناء فما الحكم؟ الماء ينجس ويغسل، كيف يغسل؟
سبع مرات أولاهن بالتراب، حتى لو كان صغيرا؟ نعم؛ لأن الحديث عام:"إذا ولغ الكلب".
وردت قصة غريبة في عهد الرسول تدل على جفاء الأعراب وعدم معرفتهم بحدود ما أنزل الله على رسوله ما هي؟ قصة الأعرابي الذي باب في المسجد.
-لو وقعت مثل هذه القضية ماذا نفعل؟ نصبر حتى ينتهي ونطهره ونخبر الأعرابي بحمه.
-هل الصحابة على صواب حين زجروه؟
لن ينههم الرسول صلى الله عليه وسلم عن المبادرة، ولكن أشار إلى العلة وهي:"ولا تزرموه"حتى لا يتضرر وتكثر المفسدة.
-هل هذا الأمر بالتطير فرض كفاية أو فرض عين؟ فرض كفاية.
-هل في هذا الحديث دليل على رد قول من يقول: إن الأرض تطهر بالشمس والريح؟
أمر النبي بالمبادرة للتطهير.
-المؤلف أتى بهذا الحديث في باب المياه، فما هي المناسبة؟ المناسبة: أن الماء هو الذي تزال به النجاسة.
-في حديث:"ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت"إشارة إلى قاعدة ذكرها الفقهاء فما هي؟ ما أبين من حي فهو كميتته.
-ما قطع من الآدمي حكمه؟ طاهر، لماذا؟ لأن ميتته طاهرة، وكذلك على القول الراجح:
ما انفصل بغير الأذى والقذر فإنه طاهر.