فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 3515

يوجد حديثان:"إن الماء طهور لا ينجسه شيء"وحديث ابن عمر:"إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث"فهل بينهما تعارض؟ نعم، حديث عبد الله بن عمر ضعيف فنرجح الأول.

-هل الحديثان على إطلاقهما؟

-مر علينا لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا العكس هل هذا على سبيل الإرشاد؟ نعم، الدليل: ثبوت ذلك على النبي أنه اغتسل بفضل ميمونة.

-سلك بعض العلماء في هذا الحديث مسلكا غريبا: أن الرجل يتوضأ بفضل المرأة ولا عكس، ما وجه الغرابة؟ أن الحديث واحد.

-من هنا نأخذ: أنه مهما بلغ الإنسان من العلم فإنه عرضه للخطأ.

-هناك كليب صغير ولغ في إناء فما الحكم؟ الماء ينجس ويغسل، كيف يغسل؟

سبع مرات أولاهن بالتراب، حتى لو كان صغيرا؟ نعم؛ لأن الحديث عام:"إذا ولغ الكلب".

وردت قصة غريبة في عهد الرسول تدل على جفاء الأعراب وعدم معرفتهم بحدود ما أنزل الله على رسوله ما هي؟ قصة الأعرابي الذي باب في المسجد.

-لو وقعت مثل هذه القضية ماذا نفعل؟ نصبر حتى ينتهي ونطهره ونخبر الأعرابي بحمه.

-هل الصحابة على صواب حين زجروه؟

لن ينههم الرسول صلى الله عليه وسلم عن المبادرة، ولكن أشار إلى العلة وهي:"ولا تزرموه"حتى لا يتضرر وتكثر المفسدة.

-هل هذا الأمر بالتطير فرض كفاية أو فرض عين؟ فرض كفاية.

-هل في هذا الحديث دليل على رد قول من يقول: إن الأرض تطهر بالشمس والريح؟

أمر النبي بالمبادرة للتطهير.

-المؤلف أتى بهذا الحديث في باب المياه، فما هي المناسبة؟ المناسبة: أن الماء هو الذي تزال به النجاسة.

-في حديث:"ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت"إشارة إلى قاعدة ذكرها الفقهاء فما هي؟ ما أبين من حي فهو كميتته.

-ما قطع من الآدمي حكمه؟ طاهر، لماذا؟ لأن ميتته طاهرة، وكذلك على القول الراجح:

ما انفصل بغير الأذى والقذر فإنه طاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت