عنوان الفتوى
رقم الفتوى
تاريخ الفتوى
5/ 9/1437 هـ -- 2016 - 06 - 10
السؤال
الإجابة
ج: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد: فزوج البنت محرمٌ لأم امرأته؛ لأن أم الزوجة من المحرمات المذكورة في قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) إلى قوله: (وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ) ، فهي محرمة على زوج ابنتها على التأبيد، ومن حرمت عليه امرأة على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة فهو محرم لها، يباح له الخلوة بها، والنظر إليها، والسفر بها، وتحريم أم الزوجة يثبت بمجرد العقد على ابنتها، ولا يبطله الطلاق، فالصواب مع امرأتك ـ أيها السائل ـ والله أعلم. . أملاه عبد الرحمن بن ناصر البراك، لخمس مضين من رمضان 1437 هـ.