عنوان الفتوى
رقم الفتوى
تاريخ الفتوى
7/ 2/1438 هـ -- 2016 - 11 - 07
السؤال
س: رجل اقترض من أبيه 170000، على أن يسدده على أقساط، فلما دفع الابن سبعين ألفا، أبرأه الأب بالباقي، فهل هذا جائز؟
الإجابة
ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد: فإبراء الأب ابنه من بقية الدين الذي عليه مع قدرة الابن على سداد الأقساط غيرُ جائز؛ لأنه يتضمن عدم العدل بين الأولاد، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) ، فعلى الأب أن يعطي بقية أولاده من بنين وبنات مثل القدر الذي أبرأ منه هذا الابن، وإن لم يفعل الأب ذلك فعلى الابن أن يسدد بقية الإقساط، ولا يقبل بذلك الإبراء، رعاية لحق إخوته، وبراءة لذمة أبيه، والله أعلم. قال ذلك عبد الرحمن بن ناصر البراك في يوم الأحد السادس من صفر 1437 هـ.