عنوان الفتوى
رقم الفتوى
تاريخ الفتوى
27/ 2/1438 هـ -- 2016 - 11 - 27
السؤال
س: نحن مقبلون على إقامة حفل للطالبات الخاتمات عندنا في مركز التحفيظ، والحفل سيتم إقامته في قاعة خارج المركز، ويحضر الحفل الرجال والنساء، ولكن كلٌّ في جانب، ويتم تصوير الحفل وتسجيله وبثه عبر القنوات الفضائية والإذاعات. والسؤال: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن أمام الرجال؟ وأيضا هل يجوز لها أن تلقي كلمة أو موعظة أمام الرجال؟
الإجابة
ج: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: فإن جمع الرجال والنساء في مكان واحد في مناسبة حفل يخص النساء لا وجه له؛ لأن الحفل في مناسبة نساء خاتمات، وجمع الرجال والنساء بهذه الطريقة مقرِّبٌ من الاختلاط؛ لأنه سيتم التحاور بين الرجال والنساء، واستماع الرجال لقراءة البنات، والقارئة ستجتهد في تحسين صوتها وتلحين قراءتها، والأغلب أنهن شابات فأصواتهن فتنة، هذا بالنسبة لإقامة الحفل على هذا الوجه، لذا أرى أنه باب شر يجب إغلاقه، فيجب قصر الحفل على النساء؛ ولكن السائلة يظهر أنها تسأل عن نفسها، هل لها أن تشارك في القراءة أو إلقاء الكلمة، نقول لها: لا تفعلي فإلقاء الكلمة خطبة، والخطابة ليست من شأن النساء اللهم إلا بين النساء، وهذه الكلمة سيستمع لها الرجال الحاضرون، ثم إنها ستنقل، ويستمع لها عشرات الألوف من الرجال، ويستمتعون إليها بصوتها الرخيم، وعليه فنقول لأختنا: لا تحضري، وإن حضرت فلا تقرئي ولا تلقي كلمة، نسأل الله أن يحفظك ويسددك، ويصلح أحوال المسلمين، والله أعلم. قال ذلك: عبد الرحمن بن ناصر البراك ضحى الجمعة 25 صفر 1438 ه.