عنوان الفتوى
رقم الفتوى
تاريخ الفتوى
3/ 11/1437 هـ -- 2016 - 08 - 06
السؤال
الإجابة
ج: الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن شرط وجوب الجمعة عند الفقهاء هو الاستيطان، وأنت لست في هذه الحال بمستوطن، ولكن إذا كنت قريبا من الجامع بحيث تسمع النداء لو أذن بالصوت المعتاد، أي: بغير مكبِّر، فعندي أن عليك حضور الجمعة؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) ، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في الثاني من ذي القعدة 1437 هـ.