عنوان الفتوى
رقم الفتوى
تاريخ الفتوى
29/ 12/1437 هـ -- 2016 - 10 - 01
السؤال
الإجابة
ج: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد: فهذا هو المعروف عند أهل العلم، أنه يجوز أن يجعل المتمتع عمرته لنفسه والحج لغيره، أو العكس، وإذا فعل ذلك فعليه هدي التمتع، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك، يوم عيد النحر 1437 هـ.