فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 102

عنوان الفتوى

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى

6/ 12/1437 هـ -- 2016 - 09 - 08

السؤال

س: حججت فرضي، ولله الحمد؛ وقد يتيسر لي الحج هذا العام مع زوجي، ولكن والدتي ستسر بجلوسي عندها في حال ذهاب زوجي للحج، فأيَّهما أقدم: حج النافلة أم الجلوس عند أمي التي ستسر بي؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد: فقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أيُّ العمل أحبُّ إلى الله؟ قال: (الصلاة على وقتها) ، قلت: ثم أيٌّ؟ قال (بر الوالدين) ، قلت: ثم أيٌّ؟ قال: (الجهاد في سبيل الله) ، ففي هذا الحديث تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، فتقديمه على الحج من باب أولى، وعلى هذا فالذي نرى لك ـ أيتها الأخت ـ أن تبقي عند أمك تؤنسينها وتخدمينها، ويمكنك أن تفعلي في هذه الأيام الفاضلة ما يتيسر لك من الأعمال الصالحة: صلاة وصياما وذكرا، تقبل الله منا ومنك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك لست خلون من ذي الحجة لعام 1437 ه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت