فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 102

عنوان الفتوى

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى

21/ 2/1438 هـ -- 2016 - 11 - 21

السؤال

س: ضحيت الموسم الماضي بسبع بقرة، وطريقتي أني جئت إلى الجزار قبل ذبح البقرة، وقلت له: أريد سبع البقرة أضحية، فسمَّى الجزار قبل الذبح أن السبع أضحية لي، وقد شككني بعض الزملاء في صحة هذه الأضحية، فهل فعلي صحيح؟ جزاكم الله خيرا، ونفع الله بعلمكم.

الإجابة

ج: الحمد لله، والصلاة، والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: ففعلك صحيح، وأضحيتك مجزئة، فقد ذكر الفقهاء أن البقرة تجزئ عن سبعة، كما جاء في السنة، قالوا: وإن اختلفت نية المشتركين، بأن أراد بعضهم اللحم، وبعضهم النسك هديا أو أضحية أو عقيقة، وعلى هذا فاعتراض زميلك لا وجه له، قال ابن قدامة في المغنى (13/ 365) :"سواء كان المشتركون من أهل بيت، أو لم يكونوا، مفترضين أو متطوعين، أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم؛ لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه، فلا تضره نية غيره في غيره"اهـ. قال ذلك عبد الرحمن بن ناصر البراك في 21 صفر 1438 ه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت