فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 102

عنوان الفتوى

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى

29/ 2/1438 هـ -- 2016 - 11 - 29

السؤال

س: سؤال من صديقي: أوصى والدي أن يكفن في إحرامه الذي حج فيه واعتمر كثيرا، وهو الآن مريض مرضا شديدا في المستشفى، فلو وقع له شيء ـ لا قدر الله ـ فهل نكفنه في إحرامه هذا؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابة

ج: الحمد لله، والصلاة، والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: فتكفين الميت في ثوبي الإحرام إنما يكون لمن مات محرما، كما جاء في الذي وقع عن راحلته، وهو محرم، قال صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه) ، أما من لم يمت محرما فلا يسن أن يكفن في ثوبي إحرامه، وإذا رغب الميت أن يكفن في نوع من الثياب مما هو مباح فلا مانع من ذلك، وعلى هذا فأرى أنه لا بأس بتنفيذ وصية والدكم، وأظن أن الإزار والرداء لا يكفيان لتكفينه، فيضاف إليهما ما يحتاج إليه من لفافة ولفافتين، ونحوهما، والله أعلم. قال ذلك عبد الرحمن بن ناصر البراك في التاسع والعشرين من صفر 1438 ه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت