عنوان الفتوى
رقم الفتوى
تاريخ الفتوى
29/ 10/1437 هـ -- 2016 - 08 - 03
السؤال
الإجابة
ج: الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن ما يُهدى للمرأة إذا ولدت فهو لها لا للوليد، سواء كان ذكرا أو أنثى؛ لأن المقصود بهذه الهدية إكرام الأم، وأيضا فقد جرت العادة أن الأم سترد مثل هذه الهدية على المهدية إذا جاءت المناسبة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في التاسع والعشرين من شوال 1437 هـ.