عنوان الفتوى
رقم الفتوى
تاريخ الفتوى
28/ 1/1438 هـ -- 2016 - 10 - 30
السؤال
الإجابة
ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد: فللبنات الثلثان فرضًا، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا، وهو ثلث التركة، ولتصحيح القسمة تجعل التركة تسعة أسهم؛ لكل بنت سهمان، وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في ضحى الأحد التاسع والعشرين من شهر الله المحرم 1438 ه.