فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 102

عنوان الفتوى

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى

28/ 1/1438 هـ -- 2016 - 10 - 30

السؤال

س: توفي رجل عن ثلاث بنات وأخت شقيقة كيف توزع تركته؟

الإجابة

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد: فللبنات الثلثان فرضًا، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا، وهو ثلث التركة، ولتصحيح القسمة تجعل التركة تسعة أسهم؛ لكل بنت سهمان، وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم، والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في ضحى الأحد التاسع والعشرين من شهر الله المحرم 1438 ه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت